الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء

366 19 6
                                    

الفصل الأول في الطهارة من الحدث 1 ـ الوضوء

1- الوضوء

(مسألة 11): يتركب الوضوء من ستة أمور:

(الأول):
غسل الوجه، وحدُّه طولاً قصاص الشعر (أي منبت شعر الرأس من مقدَّمه) إلى نهاية الذقن، وعرضاً ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام (أي ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه عندما توضعان على الجبهة مفتوحتين ويمسح بهما الوجه)، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحدّ.

(مسألة 12):

يجب - على الأحوط - الابتداء في غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله، فلو ابتدأ المتوضئ في غسل وجهه من الأسفل أو الوسط لم يصح وضوؤه. ولكن لا حاجة إلى التدقيق في ذلك فيكفي أن يصب الماء من أعلى الوجه ثم يجريه على جانبيه ولو على نحو الخط المنحني.

(مسألة 13):
يجب إيصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء، سواء أكان ذلك بسكب الماء عليه بالكف وإمرار اليد عليه لإيصال الماء إلى كامل أجزائه، أو بوضع الوجه تحت أنبوب الماء مع الابتداء فيه من الأعلى إلى الأسفل، أو بغمسه في ماء حوض أو غيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل أيضاً.

(مسألة 14):
يجب أن يمس الماء وجه المتوضئ بدون حاجز ومانع عن وصول الماء إلى محله، ويستثنى من ذلك (ذو الجبيرة) أي من كان في وجهه جرح أو قرح أو كسر فوضع عليه لفافاً أو ما شابه، فإنه يكفيه المسح على الجبيرة عوضاً عن الجزء المغطى بها، ولا يلزمه رفعها إذا كان ذلك ضررياً أو حرجياً عليه.

(الثاني):
غسل اليد اليمنى، وحدّها من المرفق - أي مجمع عظمي الذراع والعضد - إلى أطراف الأصابع.

(مسألة 15):
يجب الابتداء في غسل اليد من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، فلا يجوز الابتداء من الأصابع أو الوسط ثم الصعود إلى المفصل.

(مسألة 16):
يجب إيصال الماء إلى اليد بقصد الوضوء بأحد الطرق المتقدمة في غسل الوجه، ويجب أيضاً أن يمسّ الماء بشرة اليد من دون حاجز ومانع، فالمرأة التي تستخدم طلاء الأظافر للزينة، والعامل الذي يستخدم الدهون في عمله، والصباغ الذي تتلوث يده بالأصباغ.. يلزمهم التأكد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أيديهم في الوضوء، ويستثنى من هذا الحكم (ذو الجبيرة) على النهج المتقدم في غسل الوجه.


(الثالث):
غسل اليد اليسرى، على نحو ما تقدم في غسل اليد اليمنى تماماً.

(الرابع):
المسح على مقدم الرأس - أي ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة ويمتد إلى منتهى الارتفاع في الرأس -، ويكفي فيه المسح بمقدار إصبع واحدة، والأحوط الأولى المسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة.

الوجيز في احكام العبادات Where stories live. Discover now