أحكام الزكاة: زكاة الأموال، زكاة الفطرة

49 5 0
                                    

الزكاة من أهم الواجبات الإسلامية، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات القرآنية الكريمة، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وهي على قسمين:

زكاة الأموال

(مسألة 137): تجب الزكاة في أربعة أشياء:

(1) في الأنعام: الغنم بقسميها (المعز والضأن) والإبل والبقر حتى الجاموس.

(2) العملات النقدية من الذهب والفضة.

(3) في المحاصيل الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على الأحوط، وهي البضائع المخزنة بقصد بيعها عند ارتفاع قيمتها السوقية.

(مسألة 138):
يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور:
(1) بلوغ عددها النصاب، وهو رقم معين إذا
بلغته وجبت فيها الزكاة.

ففي الإبل: إذا بلغ عددها خمساً فزكاتها شاة، وإذا بلغ عشراً فزكاتها شاتان، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ خمس وعشرين فزكاتها خمس شياه، وإذا بلغ ستاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، وإذا بلغ ستاً وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها، وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها.

وفي الغنم: إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، وإذا بلغ مائة وواحد وعشرين فزكاتها شاتان، وإذا بلغ مائتين وواحد فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ ثلاثمائة وواحداً فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة مهما بلغ عددها.

وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، وإذا بلغ العدد الأربعين فزكاتها مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر والجاموس.

(2) أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في المراعي الطبيعية، أما إذا كانت معلوفة - بأن يوفر لها العلف بشراء أو يحش لها العلف النابت في المراعي ثم تُعلف به - ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها.

(3) تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو سرقت مدة معتداً بها لم تجب الزكاة فيها.

(4) أن يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك المالك.

(مسألة 139):
يشترط في وجوب الزكاة في العملات النقدية الذهبية والفضية أمور:

(1) أن تبلغ كمية الذهب خمسة عشر مثقالاً صيرفياً (24 حبة) وزكاتها ربع العشر (2,5٪)، وكلما زادت ثلاثة مثاقيل وجب إخراج (2,5٪) منها زكاة.
وأما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها ربع العشر (2,5٪)، وكلما زادت كميتها واحداً وعشرين مثقالاً وجب إخراج (2,5٪) منها زكاة.

الوجيز في احكام العبادات Där berättelser lever. Upptäck nu