صلاة الجماعة

78 3 1
                                    

مسألة97):
تستحب الجماعة في الفرائض اليومية، وقد تجب كما إذا كان لدى المكلف خطأ في قراءته وكان متمكناً من تصحيحه ولكنه تسامح في التعلم، فإنه يلزمه الاقتداء في صلاته بغيره إن وسعه ذلك.

(مسألة 98):
لا تشرّع الجماعة في الصلوات النوافل مطلقاً على الأحوط، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فإنه يؤتى بها جماعة.

(مسألة 99):
يعتبر في إمام الجماعة أن يكون بالغاً، عاقلاً، مؤمناً (أي اثنا عشرياً)، عادلاً، طاهر المولد، صحيح القراءة، وأن لا يكون ممن أقيم عليه الحد الشرعي بسبب ارتكاب بعض المحرمات على الأحوط، وأن تكون صلاته من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام، كما يعتبر أن يكون رجلاً إذا كان المأموم من الرجال، وأن تكون صلاته صحيحة عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم، كما إذا تيمم في حالةٍ مّا باعتقاد أن وظيفته التيمم فيها في حين يرى المأموم أن وظيفته فيها الوضوء أو الغسل.

(مسألة 100): يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
(1) قصد المأموم الائتمام.

(2) تعين الإمام لدى المأموم، ويكفي تعينه إجمالاً كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.

(3) استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الاقتداء بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.

(4) أن يكون الائتمام من أول صلاة المأموم، فلا يجوز العدول من الفرادى إلى الجماعة في أثناء الصلاة.

(5) أن لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر شرعي، وإن فعل ذلك أشكلت صحة جماعته.

(6) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان رجلاً - بحائل سواء أمنع من مشاهدته أم لا، وهكذا بعض المأمومين عن البعض الآخر ممن يكون واسطة في اتصالهم بالإمام كمن في صفهم من جهة الإمام، أو كانوا قدامهم إذا لم يكن في صفهم من يتصل بالإمام.

(7) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بما يعد علواً في العرف، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.

(8) أن لا يكون الفصل كبيراً بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو واسطة اتصاله بالإمام، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد جبهة المأموم أو بين موقف المأموم السابق ومسجد جبهة المأموم المتأخر أزيد من خطوة واحدة بأقصى مراتبها.

(9) أن لا يتقدم المأموم على الإمام، والأحوط أن لا يحاذيه في الموقف بل يقف متأخراً عنه، إلا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فإنه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام، هذا في المأموم الرجل.
وأما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلاً، وكذا مع غيره من المأمومين الرجال ما تقدم في المسألة (72).

(مسألة 101):
لا يجوز - على الأحوط - أن يقرأ المأموم الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة إخفاتية، ويجوز له ذلك في الصلاة الجهرية إذا لم يكن يسمع صوت الإمام ولا همهمته، ويراعي الإخفات في قراءته حينئذ.

ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأذكارها إلا القراءة في الركعتين الأولى والثانية، فعلى المأموم الإتيان بسائر واجبات الصلاة على وفق وظيفة المنفرد مع رعاية متابعة الإمام في الأفعال كالركوع والسجود، ولا تعتبر متابعته في الأقوال كذكر الركوع والسجود، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً فيجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام.

(مسألة 102):
يجوز أن يدخل المأموم في الجماعة وإن كان الإمام قد بدأ في الصلاة، وذلك على صورتين:

(الأولى): أن يدخل في الركعة الأولى في حال القراءة أو عند الركوع وإلى قبل الانتهاء من الركوع، فهنا يكبر ويدخل في الصلاة ويتابع مع المأمومين، فيقف إن كانوا واقفين ويركع إن كانوا راكعين، ويكمل صلاته كما لو دخل معهم من أول الصلاة.

(الثانية): أن يدخل في غير الركعة الأولى، ويجب أن يكون دخوله في الجماعة قبل الركوع أو أثناءه.
وأما لو انتهى الإمام من الركوع فلا يبقى مجال لإدراك الجماعة في هذه الركعة، فإذا دخل قبل الركوع أو في أثنائه لزمه أن يوائم بين أفعاله وأفعال الإمام الذي يختلف معه في بعض الأمور.
مثلاً: إذا دخل المأموم والإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر اعتبرت تلك ركعة أولى للمأموم وركعة ثانية للإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد وجب على المأموم أن يتهيأ للقيام وينتظر حتى ينتهي الإمام من التشهد ثم يقوم معه، وهي ركعة ثانية للمأموم يجب عليه أن يقرأ فيها الحمد والسورة، وركعة ثالثة للإمام يجوز أن يقرأ فيها التسبيحات، ثم يركع ويسجد مع الإمام، وهنا يجب على المأموم أن يتشهد لأنه في آخر الركعة الثانية، ويجب على الإمام أن يقوم لأنه قد أنهى الركعة الثالثة، فيتشهد المأموم ويلحق بالجماعة ويأتي بالتسبيحات ثم يركع مع الإمام.. وهكذا إلى آخر الصلاة.

وأما إذا دخل المأموم في الركعة الثالثة أو الرابعة فليدخل عند ركوع الإمام، لأنه إذا دخل والإمام واقف وجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة إن أمهله الإمام، وإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع الفاتحة والركوع معه.

الوجيز في احكام العبادات Where stories live. Discover now